الإمارات اليوم

«تمييز دبي» تلزم شركات التأمين بتغطية المتضرر من حوادث خارج الطريق

محمد فودة دبي

أقرّت محكمة التمييز في دبي مبدأً قانونياً بناء على طعن النائب العام في دبي، يلزم شركات التأمن تعويض المتضرر من الغر من استعمال المركبة المؤمن عليها، حتى في حالة وقوع الحادث خارج الطريق.

وأفاد المبدأ القانوني بأنه بموجب وثيقة التأمن الموحدة لتأمن المركبة من المسؤولية المدنية، يحق للغر المتضرر مطالبة شركة التأمن بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة حادث تسببت المركبة المؤمن عليها في وقوعه، سواء وقع الحادث أثناء وقوف المركبة أو أثناء تشغيلها، على أي صورة، طالما لم يكن من بن ركاب السيارة التي تسببت في الحادث.

وأوضح المبدأ القانوني الذي أقرته المحكمة بناءً على طعن قدمته النيابة المدنية في دبي، باسم النائب العام أنه لا يجوز للشركة الاحتجاج قبل الغر المتضرر بالاستثناءات التي تستبعد مسؤوليتها في مواجهة المؤمن له، ومنها الحوادث التي تقع على خارج الطريق، وفق تعريف الطريق بالوثيقة، ولم تكن هناك تغطية إضافية.

ويحسم المبدأ الجديد خافاً متكرراً، لأن غالبية شركات التأمن لا تغطي الحوادث التي تقع خارج حرم الطريق، سواء للمتسبب المؤمن لديها، أو المتضرر، وتشرط إضافة بند ملحق لوثيقة التأمن بمقابل، كما أن الشركات التي تتيح لعمائها تغطية هذه الحوادث، لا تضع تعريفاً أو إطاراً محدداً لمفهوم «خارج الطريق»، ما يقود إلى جدل حول ما إذا كان المقصود به أمتاراً قليلة خارج حرم الطريق، أم تلك التي تقع في الر أو المناطق الرملية.

وقال وسيط وخبر بخدمات التأمن، عدنان إلياس، ل«الإمارات اليوم» إن الخاف بن شركات التأمن ومتعامليها حول الحوادث التي تقع «أوفر رود» أو خارج الطريق، يصل عادة إلى المحاكم، لأن عدداً قلياً من الشركات يغطي الحوادث التي تقع خارج الطرق النظامية، أو في المناطق الصحراوية، سواء للمتسبب المتعاقد معها، أو الطرف التي يقع عليه الضرر، ولا يكتشف المتعامل ذلك إلا بعد وقوع الحادث، فضاً عن أن بعض الشركات التي توفر التغطية، تحدد المخاطر ضمن مسافة محددة بالأمتار، وليس بشكل مطلق خارج الطريق.

الإمارات اليوم الإمارات

ar-ae

2023-03-23T07:00:00.0000000Z

2023-03-23T07:00:00.0000000Z

https://epaper.emaratalyoum.com/article/281702618959208

Al Bayan