الإمارات اليوم

ــــــــــود إلى الطالق

أنـــــــــــــــه طــــــــلــــــــب مـــــــنـــــــهـــــــا االنـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــال عـــــن زوجـــهـــا بـــنـــاًء عـــى ســـقـــوط الـــشـــرط، فـــــــيـــــــمـــــــا تــــــــعــــــــامــــــــل زوجـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــع األمـــــــــــر بــــــــهــــــــدوء، وأعـــــــــــــرب عـــــــن اســــــتــــــعــــــداده لـــــــــلـــــــــعـــــــــودة إىل بـــــــــلـــــــــده مــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى، واالســــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــرار يف عـــــــمـــــــلـــــــه الـــــــســـــــابـــــــق كطبيب، لتلبية طلب حماه.

وتـــــــــــــــــســـــــــــــــــاءلـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن قــــــــــانــــــــــونــــــــــيــــــــــة الــــــــــــــــشــــــــــــــــروط الـــــــــــتـــــــــــي يـــــــضـــــــعـــــــهـــــــا بـــــعـــــض األهايل يف عقود الزواج، والتبعات املرتتبة عليها يف حال اإلخال بها.

وشــــــــــــــــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــدكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــور يــــــــــوســــــــــف الـــشـــريـــف، أن والـــــد الـــســـائـــلـــة «بـــالـــغ جــدا يف تمسكه بـالـشـرط»، وشـرح

ًطـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــاً أنــــــــــــــــــــــه«لــــــــــــــــــــــميـــــــــــعـــــــــــد يفعــــــقــــــد الــــــــــــزواج»، مـــــشـــــرا إىل أن «الــــشــــرط يخص السائلة ال والدها. وبالتايل إذا افـــرتضـــنـــا أنـــهـــا هــــي مــــن يــتــمــســك بـــأن يــكــون زوجــهــا مــمــارســا لـلـطـب، فهذا من حقها. ولكن القانون قيد هــــــذا األمـــــــر يف نــــطــــاق مــــعــــن، فــنــص عـــى أنــــه إذا اشـــــرتط أحــــد الـــزوجـــن يف اآلخـــــــــــــــر وصــــــــــفــــــــــاً مـــــــعـــــــيـــــــنـــــــاً، وتـــــــبـــــــّن خافه، كان للمشرتط طلب فسخ الزواج».

ولــفــت إىل أن «الــقــانــون ســاوى بن الزوج والزوجة يف حق الفسخ عــنــد فــــوات الــصــفــة الــتــي اشـرتطـتـهـا يف العقد، وهي مثل ما شرط والد السائلة ملصلحتها أن يكون الـزوج طبيبا، وقد تخرج يف كلية الطب، واشـتـغـل طـبـيـبـا، وبــنــاًء عـلـيـه، فـإن قانون األحوال الشخصية ذكر أنه يـــــــــســـــــــقـــــــــط حـــــــــــــــق الــــــــــفــــــــــســــــــــخ بـــــــــإســـــــــقـــــــــاط صــــــــــاحــــــــــبــــــــــه أو رضــــــــــــــائــــــــــــــه بـــــــاملـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة صراحة أو ضمنا، ويعتر يف حكم الــــــــرضــــــــا الـــــضـــــمـــــنـــــي مــــــــــــرور ســــــنــــــة عـــى وقــــــــــــوع املــــــخــــــالــــــفــــــة مــــــــع الــــــعــــــلــــــم بــــهــــا، وكذا بالطاق البائن، ولو أن زوج الـــــســـــائـــــلـــــة تــــــــــرك الــــــطــــــب مـــــنـــــذ ســــنــــة، والــــــــــســــــــــائــــــــــلــــــــــة لـــــــــــــم تـــــــــــــعـــــــــــــرتض، وكـــــــــــــذا والــــــــــدهــــــــــا، فـــــــهـــــــذا يـــــعـــــتـــــر تـــــــــنـــــــــازال عـــن الـــــشـــــرط، وال يـــحـــق لـــهـــمـــا الــتــمــســك به الحقا».

ودعا السائلة إىل عدم الخوف من الشرط، واالستمرار يف حياتها الزوجية، ومواصلة برها بوالدها، والـــــحـــــوار مـــعـــه بـــالـــحـــســـنـــى، وأنــــــه ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق.

الإمارات اليوم محليات

ar-ae

2022-08-10T07:00:00.0000000Z

2022-08-10T07:00:00.0000000Z

https://epaper.emaratalyoum.com/article/281651078879644

Al Bayan